responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 278
الفصل الرابع أنواع الإجارة بلحاظ الموجَر قد يكون الموجَر- بالفتح- إنساناً ليقوم بعملٍ معيّن، وقد يكون الموجَر عيناً كالحيوان ينقل عليه، وقد يكون غير ذلك من سائر الأعيان، وتفصيل ذلك في الامور التالية:
أوّلًا- إجارة الإنسان:
لا خلاف [1] ولا إشكال بين المسلمين [2]) في جواز إجارة الآدمي، بل عليه دعوى الإجماع أيضاً [3]؛ لأنّ له منافع محلّلة ومتقوّمة تتعلق بها أغراض العقلاء، وقد تقدمت [4] الآيات والروايات الدالّة على الجواز.
ويكره إجارة الإنسان نفسه [5]، فإن فعل ذلك فقد حظر عليه الرزق، والأفضل التعرّض للتجارة [6]، كما تدلّ عليه بعض الأخبار، كرواية مفضّل بن عمر: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق» [7]). وكذا رواية عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال:
«لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق اللَّه عز وجل ويتجر فانّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق» [8]).
ويؤكّد ذلك في الصنائع الدنيئة مع الشرط كالحجامة [9] كما سيأتي.
ويشترط في إجارة الإنسان جميع ما يشترط في إجارة الأعمال من القدرة على العمل وجواز التصرف والولاية عليه والمعلومية والإباحة وغيرها مما تقدم.
وتقدم الكلام أيضاً في حقيقة إجارة الأعمال وأنّها التزام شخصي أو عيني، فراجع.

[1] الخلاف 3: 485، م 1. المبسوط 3: 221.
[2] الحدائق 21: 596.
[3] التذكرة 2: 290 (حجرية).
[4] راجع الفصل الأوّل من بحث حكم الإجارة.
[5] التهذيب 6: 353. الجامع للشرائع: 297. الحدائق 21: 596.
[6] المهذب البارع 3: 18.
[7] الوسائل 7: 238، ب 66 مما يكتسب به، ح 1.
[8] الوسائل 7: 239، ب 66 مما يكتسب به، ح 3.
[9] النهاية: 366. المراسم: 170. التذكرة 2: 300 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست