responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 221
بل من باب عدم الاستئمان المالكي وعدم رضا المالك بتلف العين عليه مجاناً، ومنه يظهر أننا إذا قلنا بفساد شرط الضمان بنحو شرط النتيجة لا من ناحية منافاته للروايات الخاصة أو لمقتضى عقد الإجارة وأنّه يقتضي الاستئمان المطلق، بل في احدى الجهات الاخرى المتقدم ذكرها كعدم صحة شرط النتيجة أو عدم شرعيته كانت النتيجة ثبوت الضمان حتى في العقد الصحيح مع اشتراط الضمان فيه رغم فساد الشرط؛ لأنّه رافع للاستئمان المالكي على كل حال فيثبت ضمان اليد على القاعدة.
ج- العين التي يعمل فيها الأجير أمانة:
لو دفع المستأجر العين للأجير الذي آجر نفسه ليعمل فيها فالمشهور [1] أنّها أمانة بيده لا يضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدي أو التفريط، بل في الخلاف‌ [2]) عليه دعوى الإجماع.
أمّا ما نسب إلى يونس بن عبد الرحمن [3] والمفيد والمرتضى [4] من الضمان فهو في قبول دعوى الأجير التلف، لا في صورة معلومية التلف [5]، واستند المشهور إلى أنّه مطابق لمقتضى القاعدة؛ إذ المستأجر قد استأمن الأجير على ماله من غير اشتراط الضمان عليه، وحيث لا يجب على الأجير الردّ قبل مطالبة المالك، فلا تشمله قاعدة اليد المزبورة [6]).
مضافاً إلى الروايات الخاصة التي‌
[1] الحدائق 21: 614. جامع المقاصد 7: 261، حيث قال: «انّه المذهب الصحيح لأصحابنا». جواهر الكلام 27: 326، حيث قال: «لم يحضرني خلاف فيه».
[2] الخلاف 3: 502- 503، م 25.
[3] الاستبصار 3: 132، ح 473 وذيله، حيث نقل الرواية عن يونس: قال سألت الرضا ع عن القصّار والصائغ يضمنون؟ قال: «لا يصلح الناس إلّا بعد أن يضمنوا».
قال الشيخ: «كان يونس يعمل به ويأخذه».
[4] نسبه إليهما في جامع المقاصد 7: 262. المسالك 5: 224.
[5] جواهر الكلام 27: 325، 326. انظر: المقنعة: 641، حيث قال: «إذا ادعى صاحب المتاع التفريط والجناية وأشكل الأمر في ذلك فعلى المدّعي البيّنة، وإن لم تكن بيّنة كان على المنكر اليمين. وكذا القول في المكاري وساكن الدار». وقال في موضع آخر (643) منها: «القصّار والخيّاط والصبّاغ وأشباههم من الصنّاع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع، ويضمنون ما تسلّموه من المتاع، إلّا أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم لهم بيّنة بذلك ..». ونحوه في الانتصار: 466.
[6] انظر: المسالك 5: 224. مجمع الفائدة 10: 73. بحوث في الفقه (الإجارة): 285.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست