responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 222
وردت في المقام ويمكن تصنيفها إلى عدّة طوائف:
الطائفة الاولى: ما دلّ على عدم الضمان من جهة عدم الخيانة والتهمة، فقد ورد في خبر جعفر بن عثمان أنّه قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حِملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «أ تتهمه؟» قلت: لا، قال:
«فلا تضمّنه» [1]). وهي تدلّ على نفي ضمان التلف بدلالة الاقتضاء؛ إذ لو كان التلف بلا تعد وتفريط موجباً للضمان لم يكن نفي التهمة والخيانة مؤثراً في رفعه كما هو واضح.
الطائفة الثانية: ما يدلّ على نفي ضمان الأمين، وهي واردة في الأجير المأمون، من قبيل معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: «إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن» [2]). ونحوها صحيحة الحلبي [3]).
الطائفة الثالثة: ما دلّ على نفي ضمان الأجير مطلقاً، كرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال: «ليس يضمنان» [4]).
حيث حمل الشيخ عدم الضمان فيها على ما إذا كانا مأمونين [5]، أو على استحباب عدم الضمان [6]).
الطائفة الرابعة: ما دلّ على التضمين مطلقاً، والأصل في ذلك ما أسّسه أمير المؤمنين عليه السلام من تضمين الصبّاغ والصائغ والقصّار احتياطاً على أمتعة الناس، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» [7]).
ونحوه ما في خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمّن من‌
[1] الوسائل 19: 150، ب 30 من الإجارة، ح 6.
[2] الوسائل 19: 150، ب 30 من الإجارة، ح 7.
[3] الوسائل 19: 153، ب 03 من الإجارة، ح 16.
[4] الوسائل 19: 145، ب 29 من الإجارة، ح 14.
[5] التهذيب 7: 220، ذيل الحديث 964.
[6] الاستبصار 3: 132، ذيل الحديث 477.
[7] الوسائل 19: 142، ب 29 من الإجارة، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست