responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 165
الخارجي، أمّا إذا كانت على العمل الكلّي ولم يقصد الأجير الوفاء بالإجارة فليس المال المحوز للمستأجر، بل يكون للأجير إن قصد لنفسه [1]، فيكون مع فرض الضيق وفوات المحلّ أو الوقت تفويتاً على المالك- وهو المستأجر- فيستحق اجرة المثل، كما وله خيار الفسخ واسترداد المسمّى.
أمّا إذا قلنا بأنّه يعتبر في حصول التملّك بالحيازة- مضافاً إلى خصوصيّة مَن قُصد له ذلك- حيثيّة المالكية وكانت الإجارة على الحيازة الواقعة في الخارج لا العمل الكلي في الذمة، فالمال المحاز يبقى على الإباحة الأصليّة، ولا يقع للمستأجر؛ لأنّه لم يقصد له ولا للأجير؛ لعدم تملّكه لعمل الحيازة [2]).
ومما ذكر يظهر حكم عدم قصد الأجير التملّك لأحد، فإنّه بناءً على اشتراط قصد التملك يبقى المحاز على إباحته، ولا يبعد كون المباشر حينئذٍ أولى بالحيازة إذا كان الجمع لغرض الحيازة، ومع عدمه فالظاهر بقاؤه على الاشتراك بين الناس [3]).
وأمّا بناءً على أنّها سبب لتملّك من يملك عمل الحيازة فالمحاز ملك للمستأجر في هذه الصورة أيضاً.
السادس- الايجار في زمن الخيار:
اختلف الفقهاء في جواز تصرف غير ذي الخيار في العين تصرفاً يمنع من استرداد العين، كما لو أتلف العين أو نقلها إلى الغير [4]).
وبتبع ذلك اختلفوا في أنّه هل يجوز لغير ذي الخيار أن يتصرف في العين بما يمنع من استرداد المنافع كأن يؤجر المشتري في بيع الخيار بشرط ردّ الثمن بأزيد من مدة الخيار للبائع أو في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار؟
فذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم جواز ذلك [5] استناداً إلى أنّ الخيار مطلقاً أو في خصوص البيع بشرط ردّ الثمن حق متعلّق بالعين، وأنّه يوجب قصر سلطنة المالك على التصرف وكونه بمثابة
[1] مستند العروة (الإجارة): 353- 354. مستمسك العروة 12: 122.
[2] العروة الوثقى 5: 104، تعليقة كاشف الغطاء.
[3] العروة الوثقى 5: 100، تعليقة الخميني.
[4] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 144- 148.
[5] جامع الشتات 3: 432. العروة الوثقى 5: 128. تعليقة الفيروزآبادي، الخميني، الگلبايگاني.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست