responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 166
التخصيص في دليل: «الناس مسلطون على أموالهم» فلم يكن تصرفه جائزاً ولا نافذاً [1]).
وخالفهم في ذلك جملة من المحققين، نظراً إلى عدم استفادة شي‌ء أكثر من الوجوب التكليفي والخيار في فرض التخلّف من أدلّة نفوذ الشرط، فلو خالف وتصرف كان تصرفه محكوماً بالصحة لصدوره من أهله ووقوعه في محلّه.
فتكون النتيجة التفصيل بين الحكم التكليفي فلا يجوز، وبين الوضعي فيجوز.
غاية الأمر يكون للبائع المطالبة بعوض التالف متى فسخ [2]).
السابع- إجارة المنافع المتضادة: بطلانها:
إذا آجر العين لمنفعة معينة كالدابة للركوب في يوم معيّن أو آجر نفسه لعمل معين كذلك لم يجز له أن يؤجرها ثانياً لشخص آخر في نفس المنفعة أو العمل؛ لأنّها خرجت عن ملكه، وهذا واضح.
وكذلك لا يجوز له أن يؤجرها في منفعة اخرى مضادة، فإذا آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا لم يجز له أن يؤجرها لصوم ذلك اليوم عن عمرو أو لأي عمل مضاد آخر. وكذلك في إجارة الأعيان، وهذا مما لا إشكال فيه عند الفقهاء، وإنّما الاشكال والبحث عندهم في كيفيّة تخريجه، وقد جاءت في كلمات الفقهاء وجوه عديدة لتخريجه:
1- عدم ملكية المنافع المتضادة في عرض واحد، فإذا ملّك المؤجر أحدها لم تعد المنفعة المضادة الاخرى مملوكة له ليصح تمليكها [3]). ولهذا لا يحق له التصرف المضاد أيضاً.
2- أنّ العمل المضاد أو تسليم المنفعة المضادة واستيفائها يكون حراماً لكونه مفوّتاً لمتعلّق الإجارة الاولى التي يجب‌
[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 155. مستند العروة (الإجارة): 467- 468.
[2] العروة الوثقى 5: 128، تعليقة الحائري، كاشف الغطاء، الخوئي. مستند العروة (الإجارة): 468.
[3] العروة الوثقى 5: 81، تعليقة النائيني. واستدل به السيد الحكيم في مستمسك العروة (12: 103- 104) فيما إذا كانت المنفعتان خارجيتين، أمّا إذا كانت إحداهما أو كلاهما في الذمة فاستدلّ لعدم صحة الإجارة الثانية بكون مقتضاها منافياً لحق الإجارة الاولى.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست