responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 164
الخصوصيات كما إذا احتمل اشتراط أن يقصد الحائز التملّك للمستأجر، أي احتمل دوران الملكية مدار من يقصد له وأنّ الحيازة كعمل خارجي لا يكفي وحدها لتملّك المحاز ولو ملكها المستأجر، فهذا الوجه وإن كان صحيحاً ونافعاً في إثبات صحة الإجارة في المقام إلّا أنّه يثبته في الجملة. كما أنّه لا يغني عن تحقيق ما هو الملاك والمعيار عند العقلاء في باب تملّك المباحات الأولية بالحيازة ونحوها.
ومن هنا عمد بعض من قال بصحة الإجارة في المقام إلى تنقيح تلك النكتة العقلائية مدّعياً أنّ المستظهر من السيرة العقلائية والمتشرعية أنّ المعيار في تملّك المال المحاز بمن قصد له الحيازة والأخذ فهو الذي يملك عند العقلاء والمتشرعة.
ومن هنا يصحّ التبرّع فيها أيضاً ولو لم يكن استئجار ولا ملك لعمل الحيازة كما إذا تبرّع فحاز له فإنّه يملكه ولا يملك الحائز. وتفصيله متروك لمصطلح (حيازة).
وبناءً عليه تكون الإجارة للحيازة وأخذ المباحات بغرض تملّك المستأجر لها بذلك صحيحاً على القاعدة ولكن لا بدّ من أن يقصد الحائز تملّك المستأجر وإلّا لم يملك، وهذا ما سيأتي تفصيله.
المحور الثالث:
لو حاز الأجير بقصد نفسه لا للمستأجر، أمّا بناءً على المبنى الثاني من كون الحيازة سبباً قهرياً لتملّك الحائز المباشر فقط أو كونها سبباً قصدياً صرفاً فالمال المحوز يقع لمن قصد له وهو الأجير لا المستأجر [1]، وحينئذٍ هل تنفسخ الإجارة بذلك إذا لم يكن العمل المستأجر عليه كلياً قابلًا للاعادة أم لا تنفسخ؟ فيه خلاف يأتي عند التعرّض لترك الأجير للعمل وتفويته على المستأجر.
وأمّا بناءً على القول بأنّ الحيازة سبب لتملّك من يملك عمل الحيازة وأنّ التسبيب يحصل بمجرد كون المنفعة الخاصة للمستأجر فالمال المحاز للمستأجر [2]).
هذا إذا كانت الإجارة على العمل‌
[1] انظر: المسالك 4: 339. 5: 191. الروضة 4: 347. بحوث في الفقه (الإجارة): 135- 136. العروة 5: 100، 103، و5: 101، 105، تعليقة الخميني، الگلبايگاني.
[2] انظر: جواهر الكلام 26: 334 و27: 267. العروة الوثقى 5: 102- 103، تعليقة العراقي، الاصفهاني، 5: 104- 105، تعليقة الفيروزآبادي. مستند العروة (الإجارة): 347، 353، 357.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست