responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 154
الرابع- استئجار الأجير أجيراً آخر:
الإيجار بنفس الاجرة:
لا خلاف بين الفقهاء [1] في جواز استئجار الأجير غيره على عملٍ تقبّله بنفس الاجرة إذا لم يشترط المستأجر عليه المباشرة بنفسه ولم يكن هناك ما يوجب الانصراف إلى المباشرة، إلّا أنهم اختلفوا في جواز تسليم العين وعدمه إلى العامل الثاني بدون إذن المالك.
المشهور بين القدماء [2])- كالشيخ وابن إدريس والمحقق- اشتراط الإذن، وأنّ تسليمها بدونه يجعله ضامناً؛ لعدم الملازمة بين جواز تقبيل العمل وبين اشتراط إذن المالك في التسليم إلى الغير؛ لامكان عمل العامل الثاني فيها وهي في يد الأوّل [3]).
ومن هنا فصّل الشهيد الصدر [4] بين ما نحن فيه وبين إجارة الأعيان ثانياً، وهو الظاهر أيضاً من كلمات القدماء كما قال الشيخ: «إذا استأجر مسكناً على أن يسكنه هو لم يجز له أن يُسكنه غيره، فإن استأجره من غير شرط كان بالخيار إن شاء سكن هو، وإن شاء أسكن غيره ...
ومن اكترى دابة ليركبها هو لم يجز أن يركبها غيره، فإن أركبها غيره فهلكت كان ضامناً، وإن عابت لزمه بمقدار عيبها، وإن اكتراها مطلقاً جاز له أن يركبها إن شاء، أو يُركبها غيره ...» [5]). حيث لم يشترطوا الاستئذان من المالك في تسليم الأعيان المستأجرة، وإنّما ذكروا أنّ المالك لو منع‌
[1] رسالة الإجارة (البهبهاني): 74، 136 (مخطوط).
[2] النهاية: 446، حيث قال: «الصانع إذا تقبّل عملًا بشي‌ء معلوم جاز له أن يقبّله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثاً، فإن لم يكن قد أحدث فيه حدثاً لم يجز ذلك، وإن قبّل غيره باذن صاحب العمل ثمّ هلك لم يكن عليه شي‌ء، وإن قبّله من غير إذنه ثمّ هلك كان المتقبّل الأوّل ضامناً». السرائر 2: 467، حيث قال: «لا تخلو الاجارة إمّا أن تكون معيَّنة بعمله أو في ذمته، فإن كانت معيّنة بعمله فلا يجوز أن يعطيه لغيره يعمله، وإن كانت الإجارة على تحصيل العمل لا بنفسه فله أن يحصّل العمل بنفسه أو بغيره إلّا أنّه في المسألتين معاً يكون ضامناً إذا سلّمه لغيره وهلك، لأنّ صاحبه لم يرض بأمانة غيره». الشرائع 2: 187. الجامع للشرائع: 296. الروضة 4: 355. مستمسك العروة 12: 96، حيث قال: «بل قيل: لم يعثر على مصرح بعدم الضمان عدا المختلف والمسالك».
[3] جواهر الكلام 27: 320.
[4] المنهاج (الحكيم) 2: 126، التعليقة رقم 54.
[5] النهاية: 445. انظر: السرائر 2: 462.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست