responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 153
7- الإجارة بأكثر بسبب ارتفاع القيمة:
إذا فرض أنّ الاجرة السوقية للمنفعة ازدادت بعد الإجارة الاولى- كما إذا كانت مدة الإجارة طويلة- أو فرض نقصان اجرة العمل سوقياً في إجارة الأعمال فهل يمنع في مثل ذلك أيضاً عن إيجار العين بأكثر في إجارة الأعيان وإيجار العمل بأقل في إجارة الأعمال أم لا؟
هذا فرع لم يتعرض إليه الفقهاء في كتبهم الفقهية ولكنه فرع جدير بالاهتمام لكثرة الابتلاء به في أزمنتنا هذه.
ولا ينبغي الاشكال في أنّ هذا الارتفاع والانخفاض إذا كان عاماً ناشئاً بحسب الحقيقة من انخفاض سعر النقد أو ارتفاعه فلا منع في ذلك عندئذٍ؛ لعدم صدق الفضل والنفع الحقيقي، بل هو مجرد زيادة اسمية؛ إذ المفروض أنّ الاجرة الزائدة في الزمن الثاني قدرتها الشرائية بالنسبة لما يعدها من البضائع والأموال مساوية للُاجرة الاولى في وقتها الأقل منها اسمياً، وهذا ليس ربحاً ولا فضلًا في المالية، والذي هو المعيار المتفاهم من هذه الروايات كما أشرنا.
وأمّا إذا كان الارتفاع والانخفاض خاصاً بتلك المنفعة والعمل فقد يقال: إنّ مقتضى إطلاق الروايات المانعة عدم جواز ذلك أيضاً، إلّا إذا أحدث حدثاً.
وفي قبال هذا الإطلاق يمكن دعوى انصراف الروايات المانعة عن مثل هذه الحالة، إمّا لأنّ في الزام المالك بالإيجار بأقل من القيمة السوقية في الأعيان والزامه بايجار الأجير بأكثر من قيمة عمله في السوق اضراراً واضحاً بعيد عن مذاق الشارع، أو لأنّ المتفاهم العرفي من الروايات أنّ النظر فيها إلى المنع عن تحصيل الفضل والزيادة بلا مقابل سوى الوساطة. وأمّا الفضل والزيادة الحاصلة نتيجة جهة اخرى كارتفاع القيمة السوقية خصوصاً إذا كان في بلد آخر غير البلد الأوّل فهذا بحكم إحداث حدث عرفاً، بل هو حدوث حدث ومالية زائدة خارجة عن منظور هذه الروايات ومنصرفها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست