responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 135
ثبوت الخيار للمالك وعدمه:
ثمّ إنّه إذا خالف المستأجر الشرط وآجر العين من الغير ففي الصورة الاولى من الصور الأربع لا يكون له ذلك؛ لعدم ملكه لتلك المنفعة كما لا يكون للمالك خيار الفسخ؛ لرجوع الاشتراط فيها إلى تقييد متعلّق الإجارة لا الاشتراط، فلا موجب لخيار المالك، إلّا إذا استظهر عرفاً اشتراط عدم تسليم العين للغير أيضاً وهو أمر آخر.
نعم ينفتح البحث في هذه الصورة عن إمكان تصحيح الإجارة الثانية؛ بأن تكون عن المالك وعدمه، والصحيح عدم إمكانه ما لم تنفسخ الإجارة الاولى، حتى إذا قيل بملك المالك للمنافع المتضادة؛ لعدم إمكان صحة الإجارة في زمان واحد من المالك منهما معاً على كل حال كما سيأتي.
كما أنّه في صورة عدم الفسخ للاولى وبطلان الإجارة الثانية لا إشكال في ضمان المستأجر الثاني لُاجرة المثل فيقع البحث في أنّها هل تكون للمالك أو المستأجر الأوّل؟
وهذا البحث مبتنٍ على تلك المسألة وهي ملكية المالك للمنافع المتضادة في العين، فإذا قيل بها كانت اجرة المثل للمالك بقاعدة الضمان مع استحقاقه اجرة المسمّى للإجارة الاولى بالعقد، ويكون المستأجر الأوّل قد فوّت على نفسه منفعته باعطاء العين للمستأجر الثاني.
وأمّا على القول بعدم ملكية المالك للمنافع المتضادة في عرض واحد فأُجرة المثل ترجع إلى المستأجر الأوّل لا من جهة ملكيته لتلك المنفعة، بل من جهة تفويت الثاني عليه المنفعة المملوكة له ولم يكن ذلك منه مجاناً، بل على وجه الضمان بعقد فاسد.
نعم لو فرض زيادة اجرة مثل المنفعة المستوفاة من قبل الثاني على المنفعة الفائتة على المستأجر الأوّل كانت الزيادة للمالك على كلّ تقدير، على ما سيأتي في بحث ضمان المنافع المتضادة [1]).
وأمّا في الصور الثلاث الاخرى للاشتراط- بناءً على عدم رجوعها إلى التقييد في متعلق الإجارة- فلا إشكال في أنّ اجرة المسمّى للإجارة الثانية على القول بصحتها تكون للمستأجر الأوّل، وكذلك اجرة مثل المنفعة التي استوفاها
[1] العروة الوثقى 5: 76، 90، تعليقة الگلبايگاني.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست