responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 136
على القول ببطلان الإجارة الثانية؛ لكونها نفس المنفعة المملوكة للمستأجر بالإجارة الاولى، وإنّما تخلّف عن الشرط. فينفتح البحث في ثبوت خيار تخلّف الشرط للمالك وعدمه، ولا إشكال في ثبوته له سواء قيل بصحة الإجارة الثانية أو بطلانها؛ لتحقق التخلّف بحسب الفرض.
نعم قد يقال في الصورة الرابعة الأخيرة- وهي ما إذا كان الشرط عدم الإيجار من الغير- أنّه بناءً على بطلان الإجارة الثانية لا يثبت الخيار للمالك‌؛ لأنّ الشرط ترك الإجارة الصحيحة شرعاً بالحمل الشائع لا مجرّد الإنشاء، فمع فرض بطلان الإجارة الثانية لم يتخلّف الشرط، بل لا يمكن أن يتخلّف أصلًا، فلا وجه للخيار [1]). اللهم إلّا أن يستظهر من مثل هذا الاشتراط حينئذٍ لزوم عدم الإيجار العرفي أيضاً وإن لم يكن صحيحاً شرعاً، فيكون بذلك متخلّفاً فيثبت للمالك الخيار.
وكلّما ثبت للمالك الخيار فإذا قيل ببطلان الإجارة الثانية كان له على تقدير الفسخ استرجاع العين وإرجاع المسمّى للمستأجر حتى بلحاظ المنفعة المستوفاة سابقاً وقبل الفسخ وأخذ اجرة مثل المنافع المستوفاة أو المفوّتة على المالك في تمام مدة الإجارة؛ لأنّ هذا هو مقتضى قانون الفسخ ورجوع العوضين بتمامهما بالفسخ إلى الطرفين، وهذا لا يعني أنّ الفسخ يكون من أصل العقد لا من حينه؛ بل الفسخ حتى في الإجارة يكون من حينه إلّا انّه يوجب رجوع تمام المنفعة المعوّضة بالمسمّى لا بعضه. وهذا سيأتي مزيد توضيح له.
وإذا قيل بصحة الإجارة الثانية فلا يحق للمالك استرجاع العين لنفوذ الإجارة اللاحقة ووقوعها صحيحة في زمانها، وهي عقد لازم فيكون نظير ما إذا باع المشتري العين قبل فسخ البائع ببيع لازم فإنّه يرجع عليه بالقيمة أو المثل، فكذلك في المقام يرجع المالك على المستأجر الأوّل بأُجرة مثل المنفعة المستوفاة أو الفائتة عليه في تمام المدة إلى حين انتهاء الإجارة الثانية [2]، ويرجع المستأجر على المالك بأُجرة المسمّى في الإجارة الاولى.
وكل هذا واضح على القاعدة.

[1] انظر: بحوث في الفقه (الإجارة): 122.
[2] انظر: بحوث في الفقه (الإجارة): 122.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست