responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 134
على القول الآخر فالإجارة صحيحة، غاية الأمر يثبت للمالك خيار الفسخ مطلقاً [1]، أو فيما إذا تعسّر الزام المستأجر بالوفاء بالشرط [2]).
وأمّا المبنى المتقدم القائل ببطلان الإجارة الثانية لمنافاة لزوم الوفاء بها مع لزوم الوفاء بالشرط في الإجارة الاولى فالقائل به لا يرى جريانه في هذه الصورة، حيث قال: «الشرط هنا نفس عدم الإيجار، فمتى آجر فقد خالف الشرط وارتكب الحرام، ولا نظر للشرط إلى ما بعد الارتكاب والمخالفة، فلا مانع من الحكم بصحة الإجارة الصادرة بعد افتراض وقوعها» [3]).
إلّا أنّ هذا يجعل الشرط مجرد انشاء عقد الإجارة للغير لا الإجارة الصحيحة وإلّا كان شمول دليل لزوم الوفاء للإجارة الثانية في كل زمان زمان منافياً مع لزوم الوفاء بالشرط ضمن الإجارة الاولى، فيقع الثاني فاسداً على هذا المبنى أيضاً.
ويظهر من السيد البروجردي [4] التفصيل بين اشتراط عدم الإيجار وبين اشتراط استيفاء المستأجر بنفسه، فحكم بالبطلان في الأوّل وبالصحة مع ثبوت الخيار في الثاني.
ولعلّه مبني على أنّ فعل الايجار بما هو عقد وانشاء لم يقع مورداً للاشتراط والمنع في صورة اشتراط الاستيفاء بنفسه لكي يكون ممنوعاً وضعاً، فهذا الشرط سواء كان شرطاً وجودياً أو سلبياً لا يستلزم المنع عن عقد الإيجار، كما لا يستلزم حرمة الانتفاع ولا المنفعة على الغير، بل غايته حرمة تسليم العين للغير خارجاً، وهو لا يقتضي بطلان الإجارة بوجه، وإنّما يستوجب للمالك خيار تخلّف الشرط، وهذا بخلاف شرط عدم الإيجار فإنّه يوجب سلب السلطنة عليه وضعاً. إلّا أنّ هذا التفصيل مبني أيضاً على أن يستفاد من دليل نفوذ الشرط سلب السلطنة وضعاً عن المشروط، وهو ممنوع على ما حقق في محله من بحث الشروط الضمنية.

[1] انظر: العروة الوثقى 5: 77، تعليقة الحائري، كاشف الغطاء، الاصفهاني، الشيرازي. الخميني. مستند العروة (الإجارة): 277.
[2] العروة الوثقى 5: 77، تعليقة الگلبايگاني.
[3] مستند العروة (الإجارة): 279.
[4] انظر: العروة الوثقى 5: 76، تعليقة البروجردي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست