responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 102
وقد لا يناسب التعبير عن ذلك بالملكية؛ لأنّ ملكية العامل لعمل نفسه ليست اعتبارية بل ذاتية، نظير ملكية الإنسان لذمة نفسه.
ومن هنا صحّ تمليك الحرّ لعمله بالإجارة [1] مع أنّ عمله غير مملوك له سابقاً بالملكية الاعتبارية، بل يملكه لمكان سلطنة الإنسان على نفسه، فله أن يتعهد للغير بكلّي في ذمته أو بعمل على نفسه [2]). وسيأتي تفصيله.
نعم، يصح اعتبار الملكية بالنسبة إلى عمل الغير بأن يكون مالكاً لذلك العمل في ذمّة الغير، كما أنّه قد يتعلّق به حق اعتباري للغير يمنعه عن التصرف فيه وإن لم يكن مملوكاً للغير أيضاً، فإن تعلّق به حق الغير فلا سلطنة له على تمليكه، فلا يصح- مثلًا- أن يؤجر الأجير الخاص نفسه لغير المستأجر لغرض القيام بعمل في نفس المدة المتفق عليها [3]، ولا تصح إجارة الزوجة نفسها للإرضاع ونحوه بدون إذن زوجها مما يتنافى مع حقه [4]، ولا تصح إجارة السفيه أو المفلّس نفسه على عمل إذا قيل بمحجوريتهما في أعمالهما أيضاً، وقد تقدم شرحه فيما سبق.
الخامس- إباحة العمل:
ويشترط أن يكون العمل مباحاً لم يتعلّق به الزام على فعله أو تركه، فلا تصح الإجارة على طاعة مطلوبة أو معصية ممنوعة قد تعلّق المنع عنها من حيث ذات الفعل [5]).
ومستند البطلان فيما لا يكون مباحاً شرعاً هو ما تقدم في شروط المنفعة في إجارة الأعيان من انتفاء الغرض النوعي من المعاوضة مع المنع القانوني والشرعي عن العمل لكونه محرماً، أو سقوط المالية والملكية بذلك [6]، أو ما ورد في خصوص حرمة التكسّب بالعمل المحرم كالغناء والكهانة والقضاء والبغي وغير ذلك [7] مما تقدم البحث عنه في اشتراط إباحة منفعة العين. أمّا البطلان فيما إذا كان العمل‌
[1] الايضاح 2: 168.
[2] بحوث في الفقه (الإجارة): 107.
[3] مجمع الفائدة 10: 14. الرياض 9: 208.
[4] المبسوط 3: 239. القواعد 2: 289. الحدائق 21: 603. العروة الوثقى 2: 594، م 14.
[5] المبسوط 3: 249. الخلاف 3: 508، م 37. الشرائع 2: 186. القواعد 2: 286.
[6] بحوث في الفقه (الاجارة): 245- 247.
[7] القواعد 2: 8- 9. التذكرة 2: 300 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست