responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 103
طاعة واجبة فسيأتي البحث عنه في أخذ الاجرة على الواجبات [1]).
السادس- معلومية العمل:
ومن شروط العمل أن يكون معلوماً [2]) من حيث النوع والمقدار ومورد العمل وسائر الخصوصيات الدخيلة في ماليته وفي الغرض المعاملي منه، كما تقدم ذلك أيضاً في شروط المنفعة في إجارة الأعيان.
والدليل عليه نفس ما تقدم هناك مما تقتضيه القواعد العامة من بطلان الترديد أو الجهالة أو الغرر في المعاوضات، أو الروايات الدالّة على لزوم التعيين والتسمية في عقد الإيجار بالخصوص. وقد تقدمت الإشارة إليه هناك فلا حاجة إلى الإعادة.
كما أنّ طرق المعلومية أو رفع الجهالة وتقدير كمية العمل في إجارة الأعمال بالزمان والمدة أو بالنوع والكيفية أو بالمرة وغير ذلك مما يرفع الجهالة [3] تختلف بحسب نوع العمل ومورده كما تقدم في المنافع. فقد يكون تعيين العمل بتعيين نوعه وكيفيته كالخياطة الرومية أو الفارسية، وقد يكون بالزمان كالحراسة في الليل، وقد يكون بالمرة والدفعة كختم القرآن مرة، وقد يكون التحديد بأكثر من واحد كما إذا آجره ليخيط ثوبه بكيفية خاصة في هذا اليوم بالخصوص، وهكذا.
وقد تقدم حكم الترديد بين نوعين من العمل مع تعيين اجرة كلّ منهما، كما إذا قال: إن خطت ثوبي هذا رومياً فبدرهم، وفارسياً فبدرهمين.
وإذا كان العمل مقدّراً بالزمان أو كان للزمان دخل في ماليته فلا بد من تعيين الزمان، بل وتعيين مبدئه ومنتهاه.
ولو أطلق ولم يعيّن وقتاً فقد يكون الإطلاق مقتضياً للتعجيل، كما تقدم في المنافع في إجارة الأعيان [4]).
وتقدّم أيضاً حكم الإيجار على عمل معيّن مع اجرة معلومة وإن كان مجموع العمل غير معلوم كما في إجارة الخيّاط
[1] ذكره العلّامة ضمن اشتراط مكان حصولها للمستأجر، انظر: القواعد 2: 290، وجعله الآخرون من باب عدم المالية أو عدم القدرة على التسليم، كما سيأتي.
[2] المبسوط 3: 232. الشرائع 2: 182. اللمعة: 156. الرياض 9: 209- 210.
[3] المهذب 1: 500. التذكرة 2: 301. الحدائق 21: 600.
[4] تقدم في الإجارة المضافة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست