responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 101
العادة تقضي بذلك، وكذا الأمر بالنسبة إلى سائر موارد إجارة الأعمال المتوقّفة على مقدمات خارجة عن اختيار الأجير لكنها تتوفر عند العمل عادة [1]).
فحكم السيد الحكيم [2] باختيارية العمل إذا كانت جميع مقدماته اختيارية أو بعضها اختياري وبعضها غير اختياري، مع كون غير الاختياري متحققاً في ظرفه.
لكن ذهب المحقق النائيني [3] إلى كفاية اختيارية المقدمات في اختيارية ذي المقدمة إذا كان أثراً متولّداً من المقدمة ولم يتوسّط في البين مقدمة اخرى غير اختيارية وإلّا كانت هي الأخيرة من أجزاء علته، ويستند الأثر إليها ويكون تابعاً لها في عدم المقدورية، ولذا لا يجوز الإجارة بقيد البرء.
وتفصيل الكلام فيه في إجارة الطبيب.
الثاني- وجود موضوع العمل:
ويشترط في الإجارة على العمل أيضاً عدم انتفاء موضوع العمل المستأجر عليه خارجاً، وإلّا لم يكن ذلك العمل المقيّد بذلك الموضوع مقدوراً، فالثوب- مثلًا- موضوع لعمل الخياطة بحيث مع عدمه لا يصح له أن يستأجر الخيّاط لخياطته، وكذا الحج فانّه مع عدم وجوبه عليه لا يصح استئجار من ينوب عنه في الحج الواجب وحجة الإسلام إذا لم يكن مكلّفاً به [4]).
الثالث- مالية العمل:
ومن شروط العمل أن يكون له مالية- أي يبذل بازائه المال- عند العقلاء [5]، وقد تقدم وجهه في شروط المنفعة.
الرابع- مملوكية العمل:
ويشترط أيضاً مملوكية العمل، بمعنى سلطنة صاحبه عليه وعدم تعلّق حق للغير به.

[1] العروة الوثقى 5: 136. المنهاج (الحكيم) 2: 138.
[2] مستمسك العروة 12: 226.
[3] العروة الوثقى 5: 138، تعليقة النائيني.
[4] كما يظهر وجهه من الحكم بالبطلان إذا مات الصبي في الاستئجار للرضاع. ونحوه من المسائل كما سيأتي. انظر: المسالك 5: 210، حيث قال: «أمّا موت الصبي فلا إشكال في بطلان الإجارة به لفوات ما تعلّق العقد باستيفائه المنفعة». وكذا الحكم لو لم يكن صبي أصلًا. انظر: الحدائق 21: 626.
[5] التذكرة 2: 295. جامع المقاصد 7: 126. بحوث في الفقه (الإجارة): 192- 195. حاشية المكاسب (الايرواني) 1: 274.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست