responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 560
القول في موجبات الضمان وفيه مباحث: المبحث الأول في المباشر مسألة 1 - المراد بالمباشرة أعم من أن يصدر الفعل منه بلا آلة كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به أو بآلة بسهم ونحوه أو ذبحه بمدينة أو كان القتل منسوبا إليه بلا تأول عرفا كالقائه في النار أو غرقه في البحر أو إلقائه من شاهق إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه.
مسألة 2 - لو وقع القتل عمدا يثبت فيه القصاص، والكلام هاهنا فيما لا يقع عمدا، نحو أن يرمي غرضا فأصاب إنسانا أو ضربه تأديبا فاتفق الموت وأشباه ذلك مما مر الكلام فيها في شبيه العمد والخطأ المحض.
مسألة 3 - لو ضرب تأديبا فاتفق القتل فهو ضامن، زوجا كان الضارب أو وليا للطفل أو وصيا للولي أو معلما للصبيان، والضمان في ذلك في ماله.
مسألة 4 - الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا في العلم أو العمل ولو كان مأذونا، أو عالج قاصرا بدون إذن وليه أو بالغا بلا إذنه وإن كان عالما متقنا في العمل، ولو أذن المريض أو وليه الحاذق في العلم والعمل قيل: لا يضمن، والأقوى ضمانه في ماله، وكذا البيطار هذه كله مع مباشرة العلاج بنفسه، وأما لو وصف دواء وقال: إنه مفيد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست