responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 561
للمرض الفلاني أو قال إن دوائك كذا من غير أمر بشربه فالأقوى عدم الضمان، نعم لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف مسألة 5 - الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان ماهرا، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه كما إذا أضر الختان بالولد فمات إشكال، والأشبه عدم الضمان.
مسألة 6 - الظاهر براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان بالابراء قبل العلاج، والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا أن بالغا عاقلا فيما لا ينتهي إلى القتل، والولي فيما ينتهي إليه، وصاحب المال في البيطار، والولي في القاصر، ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل، والأحوط الاستبراء منهما.
مسألة 7 - النائم إذا أتلف نفسا أو طرفا بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الاتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة، وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية بأن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما ظأرت طلبا للعز والفخر، وإن كانت إنما ظأرت من الفقر فإن الضمان على عاقلتها، وفي العمل بها تردد، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معا فالظاهر أن الدية على العاقلة، والأم لا تلحق بالظئر.
مسألة 8 - لو أعنف الرجل بزوجته جماعا فماتت يضمن الدية في ماله، وكذا لو أعنف بها ضمنا، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضما، وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل.
مسألة 9 - من حمل شيئا فأصاب به إنسانا ضمن جنايته عليه في ماله مسألة 10 - من صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط فمات فلا دية إلا مع العلم باستناد الموت إليه، فحينئذ إن كان قاصدا لقتله فهو عمد يقتص منه، وإلا شبيه عمد فالدية من ماله، فلو صاح بطفل أو مريض

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست