responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 559
خمسون ومن الدنانير خمسمأة، وهكذا مسألة 27 - تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية لحر، فينتصف بعد ذلك ديتها، فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا رد، فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد، ولها من الرجل من الرد، ولا يلحق بها الخنث المشكل.
مسألة 28 - جميع فرق المسلمين المحقة والمبطلة متساوية في الدية إلا المحكوم منهم بالكفر كالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوغه غلوهم الكفر.
مسألة 29 - دية ولد الزنا إذا أظهر الاسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حد التميز دية سائر المسلمين، وفي ديته قبل ذلك تردد.
مسألة 30 - دية الذمي الحر ثمانمأة درهم يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا، ودية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل، بل الظاهر أن دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته، كما أن الظاهر أن دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتى تبلغ الثلث مثل المسلم، بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به عليه المسلم.
مسألة 31 - لا دية لغير أهل الذمة من الكفار، سواء كانوا ذوي عهد أم لا، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا، بل الظاهر أن لا دية للذمي لو خرج عن الذمة، وكذا لا دية له لو ارتد عن دينه إلى غير أهل الذمة، ولو خرج ذمي من دينه إلى دين ذمي آخر ففي ثبوتها إشكال وإن لا يبعد ذلك.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست