responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 641
شهرا مع الامكان، ولو أمكن انطباق شهرها مع شهر رمضان في الأرض يجب على الأحوط، ولو انكسفت الشمس بالأرض أو بغيرها وجبت صلاة الآيات، وهل في انخساف الأرض أيضا صلاد، فيه إشكال، والظاهر وجوبها للآيات المخوفة حتى الزلزلة، والصلوات اليومية في تلك الكرات تابعة للزوال والغروب فيها، والصوم من طلوع الفجر إلى الغروب مع الامكان.
مسألة 6 - لو بلغ الأطفال هناك حد الرجال في سنة مثلا فإن بلغوا بالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن على العانة فلا إشكال في الحكم بالبلوغ وترتيب آثاره، وأما سقوط اعتبار السن فمشكل وإن لا يبعد إن علم أنه بحد الرجال، ولو لم يبلغوا حد الرجال إلا بعد ثلاثين سنة بحيث علم أنه طفل غير بالغ حد الرجال، فالظاهر عدم الحكم بالبلوغ، وهكذا لو فرض أن الأطفال المصنوعية كذلك في طرفي القلة والكثرة، وكذا لو أتى زمان أبطأ السير الطبيعي والرشد والبلوغ بجهات طبيعية كضعف حرارة الشمس وأشعتها أو أسرع بجهات طبيعية أو صناعية إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي ليست الآن محل ابتلائنا، ولو أتى زمان انهدم القمر قبل الأرض تحدث مسائل أخر، وكذا لو أبطأت حركة الأرض فتغير النهار والليل والفصول تحدث مسائل في كثير من أبواب الفقه ولو صح ما قيل من إمكان مخابرة الأجسام تحدث لأجلها أحكام أخر أيضا.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست