responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 484
الراهن الرهن لم يقطع، وكذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة.
مسألة 7 - إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع، وكذا يقطع كل من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، ومع عدم الاحراز فلا، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضا من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب، وكذا الضيف يقطع إن أرز المال عنه وإلا لا يقطع.
مسألة 8 - لو أخرج متاعا من حرز وادعى صاحب الحرز أنه سرقه وقال المخرج: " وهبني " أو " أذن لي في إخراجه " سقط الحد إلا أن تقوم البينة بالسرقة، وكذا لو قال: " المال لي " وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا بقطع.
القول في المسروق مسألة 1 - نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة رطبة كانت أولا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أولا، وبالجملة كل ما يملكه المسل إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير وحجارة الرخام.
مسألة 2 - لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة دينار مسكوك قطع، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقل يقطع.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست