responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 485
مسألة 3 - لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكتين وكانت قيمتها مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكة فالأحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الأكثر، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل.
مسألة 4 - المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع.
مسألة 5 - لو سرق شيئا وتخيل عدم وصوله إلى حد النصاب كأن سرق دينارا بتخيل أنه درهم فالظاهر القطع، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيل النصاب لم يقطع.
مسألة 6 - ربع الدينارين أو ما بلغ قيمة الربع هو أقل ما يقطع به، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ، وليس في الزيادة شئ غير القطع.
مسألة 7 - يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مقفل أو مغلق، أو كان مدفونا أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك مما يعد عرفا محرزا، وما لا يكون كذلك لا يقطع به وإن لا يجوز الدخول إلا بإذن مالكه، فلو سرق شيئا عن الأشياء الظاهرة في دكان مفتوح لم يقطع وإن لا يجوز دخوله فيه إلا بإذنه.
مسألة 8 - لما كان الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضع حرزا لشئ من الأشياء فهل يكون حرزا لكل شئ - فلو سقط من جيب المالك دينارا في الإصطبل والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه كفي في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه -؟ الأشبه والأحوط هو الثاني، نعم لو أخفى المال ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست