responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 483
ويخرجها، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، أو أمر مجنونا أو صبيا غير مميز بالاخراج، وأما إن كان مميزا ففي القطع إشكال بل منع.
السابع - أن لا يكون السارق والد المسروق منه، فلا يقطع الولد لمال ولده، ويقطع الولد إن سرق من والده، والأم إن سرقت من ولدها، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.
الثامن - أن يأخذ سرا، فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لا يقطع، بل لو هتك سرا وأخذ ظاهرا قهرا فكذلك.
مسألة 2 - لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك، ولو أنفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقق سائر الشرائط.
مسألة 3 - يعتبر في السرقة وغيرها مما فيه حد ارتفاع الشبهة حكما وموضوعا، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظن جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه ولو زاد ما أأخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهم ماله، فإنه لا يكون سرقة، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع.
مسألة 4 - في السرقة من المغنم روايتان إحداهما لا يقطع، والأخرى يقطع إن زاد ما سرقة على نصيبه بقدر نصاب القطع.
مسألة 5 - لا فرق بين الذكر والأنثى، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر، وكذا المسلم والذمي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمي، والذمي كذلك سرق من المسلم أو الذمي.
مسألة 6 - لو خان الأمين لم يقطع ولو يكن سارقا، ولو سرق

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست