responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 462
الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب وثبت الزنا، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة ونكل بعض يحد من شهد للفرية.
مسألة 13 - لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق حدوا للقذف، وقيل: إن كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدوا، وإن كان الرد لأمر خفي كالفسق الخفي لا يحد إلا المردود، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة.
مسألة 14 - تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد، فلو قالوا: إن فلانا وفلانا زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحد.
مسألة 15 - إذا كملت الشهادة ثبت الحد، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرة أو مرات دون الأربع، خلافا لبعض أهل الخلاف، وكذا لا يسقط بتكذيبه.
مسألة 16 - يسقط الحد لو تاب قبل قيال البينة رجما كان أو جلدا ولا يسقط لو تاب بعده، وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البينة، وله العفو بعد الاقرار كما مر، ولو تاب قبل الاقرار سقط الحد.
القول في الحد وفيه مقامان: الأول في أقسامه للحد أقسام: الأول - القتل، فيجب على من زنى بذات محرم

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست