responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 463
للنسب كالأم والبنت والأخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وهل تلحق الأم والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردد، والأحوط عدم الالحاق، والأحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة وأمها بالنسبية، نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها، ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إشكال وأن لا يبعد عدم السقوط وكذا يقتل من زني بامرأة مكرها لها.
مسألة 1 - لا يعتبر في المواضع المتقدمة الاحصان، بل يقتل محصنا كان أو غير محصن، ويتساوي الشيخ والشاب والمسلم والكافر والحر والعبد وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدمة ثم يقتل فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردد في بعض الصور.
الثاني - الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابين، وفي قول معروف يجمع في الشاب والشابة بين الجلد والرجم، والأقرب الرجم فقط.
مسألة 2 - لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أو الحد دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحد كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حد على الأقوى.
الثالث - الجلد خاصة، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوج، وعلى المرأة غير غير المحصنة إذا زنت.
الرابع - الجلد والرجم معا، وهما حد الشيخ والشيخة إذا كانا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست