responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 461
مسألة 9 - يثبت الزنا بالبينة، ويعتبر أن لا تكون أقل من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم، ويثبت بها الحد دون الرجل على الأقوى، ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحد رجما ولا جلدا، بل حدوا للفرية.
مسألة 10 - لا بد في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الاخراج منه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه. وهل يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل؟ قيل: نعم، والأشبه لا، وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام.
مسألة 11 - تكفي الشهادة على نحو الاطلاق بأن يشهد الشهود أنه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما، لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها كأن شهد أحدهم بأنه زنى يوم الجمعة والآخر بأنه يوم السبت أو شهد بعضهم أنه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره أو بفلانة والآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم ولا يحد ويحد الشهود للقذف، ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لا بد مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال والأحوط لزومه.
مسألة 12 - لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية، ولم ينتظر مجئ البقية لا تمام البينة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا: لنا رابع سيجئ حدوا، نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حد على الشهود، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة، فلو شهد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست