responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 460
مسألة 3 - لو قال: " زنيت بفلانة العفيفة " لم يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه إلا إذا كررها أربعا، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردد والأشبه العدم، نعم لو قال: " زنيت بها وهي أيضا زانية بزنائي " فعليه حد القذف.
مسألة 4 - من أقر على نفسه بما يوجب الحد ولم يعين لا يكلف بالبيان، بل يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة، ولا بأس بالعمل بها، وقيده قول بأن لا يزيد على المأة، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين.
مسألة 5 - لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم، ولو أقر بما لا يوجبه لم يسقط بالانكار، والأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقر بما يوجب القتل ثم أنكر لم يحكم بالقتل.
مسألة 6 - لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحد عليه رجما كان أو غيره، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوابه.
مسألة 7 - لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد إلا مع الاقرار بالزنا أربعا أو تقوم البينة على ذلك، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.
مسألة 8 - لو أقر أربعا أنه زنى بامرأة حد دونها وإن صرح بأنها طاوعته على الزنا، وكذا لو أقرت أربعا بأنه زنى بي وأنا طاوعته حدت دونه، ولو ادعى أربعا أنه وطأ امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حد وإن ثبت أن المرأة لم تكن زوجته، ولو ادعى في الفرض أنها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حد ولا مهر، ولو ادعت أنه أكرهها على الزنا أو تشبه عليها فلا حد على أحد منهما.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست