responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 459
مسألة 14 - لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان، لبينونة زوجته منه. ولو ارتد عن ملة فإن زنى بعد عدة زوجتها ليس محصنا، وإلا فهو محصن.
مسألة 15 - يثبت الحد رجما أو جلدا على الأعمى، ولو ادعى الشبهة مع احتمالها في حقه فالأقوى القبول، وقيل لا تقبل منه أو لا تقبل إلا أن يكون عدلا أو لا تقبل إلا مع شهادة الحال بما ادعاه، والكل ضعيف.
مسألة 16 - في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حد لها، كما لا تحديد في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه.
القول في ما يثبت به مسألة 1 - يثبت الزنا بالاقرار، ويشترط فيه بلوغ المقر وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا، ولا باقرار المجنون حال جنونه، ولا باقرار المكره، ولا باقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم.
مسألة 2 - لا بد وأن يكون الاقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائي، ولا بد من تكراره أربعا، وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، أقربه الثبوت، والأحوط اعتبار أربعة مجالس، ولو أقر دون الأربعة لا يثبت الحد، والظاهر أن للحاكم تعزيره، ويستوي في كل ما ذكر الرجل والمرأة، وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست