responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 450
أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها.
مسألة 7 - لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهن منفردات أو منضمات، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهن كذلك؟ فيه قولان أشبهها المنع.
مسألة 8 - الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها لمرض أو مشقة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجا ومشقة، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور.
مسألة 9 - لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل فإن كان بعد حكم الحاكم يلتفت إلى الانكار، وإن كان قبله فهل تطرح بينة الفرع أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة؟ وجهان.
القول في اللواحق مسألة 1 - يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما علي الشئ الواحد، فإن اتفقا حكم بهما، والميزان اتحاد المعنى لا اللفظ، فإن شهد أحدهما بأنه غصب والآخر بأنه انتزع منه قهرا، أو قال أحدهما: باع والآخر ملكه بعوض تقبل، ولو اختلفا في المعنى لم تقبل فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر باقراره بالبيع وكذا لو شهد أحدهما بأنه غصبه من زيد والآخر بأن هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد، لأن الغصب منه أعم من كونه ملكا له.
مسألة 2 - لو شهد أحدهما بشئ وشهد الآخر بغيره فإن تكاذبا سقطت الشهادتان، فلا مجال لضم يمين المدعي، وإن لم يتكاذبا فإن حلف

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست