responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 451
مع كل واحد يثبت المدعي، وقيل يصح الحلف مع أحدهما في صورة التكاذب أيضا، والأشبه ما ذكرناه.
مسألة 3 - لو شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة والآخر بأنه سرق نصابا عشية لم يقطع ولم يحكم برد المال، وكذا لو قال الآخر سرق هذا النصاب بعينه عشية.
مسألة 4 - لو اتفق الشاهدان في فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما، كما لو قال أحدهما: سرق ثوبا في السوق والآخر سرق ثوبا في البيت، أو قال أحدهما: سرق دينارا عراقيا وقال الآخر: سرق دينارا كويتيا، أو قال أحدهما: سرق دينارا غدوة والآخر عشية، فإنه لم يقطع ولم يثبت الغرم إلا إذا حلف المدعي مع كل واحد فإنه يغرم الجميع، فلو تعارض شهادتهما تسقط، ولا يثبت بهما شئ ولو مع الحلف بأنه سرق هذا الثوب أول زوال يوم الجمعة في النجف وشهدت الأخرى بأنه سرق هذا الثوب بعينه أول زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، ولا يثبت بشئ منها القطع ولا الغرم.
مسألة 5 - لو شهد أحدهما أنه باع هذا الثوب أول الزوال في هذا اليوم بدينار وشهد آخر أنه باعه أول الزوال بدينارين لم يثبت وسقطتا، وقيل كان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين، وفيه ضعف، ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر قيل ثبت الديناران، والأشبه سقوطهما، وكذا لو شهد واحد بالاقرار بألف والآخر بألفين في زمان واحد سقطتا، وقيل يثبت بهما الألف والآخر بانضمام اليمين إلى الثاني، وهو ضعيف، فالضابط أن كل مورد وقع التعارض سقط المتعارضان بينة كانا أو شهادة واحدة، ومع عدم التعارض عمل بالبينة وتثبت مع الواحد ويمين المدعي الدعوى.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست