responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 449
القول في الشهادة على الشهادة مسألة 1 - تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات. وكذا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال، وغير ذلك مما هو حق آدمي.
مسألة 2 - لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى، ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع، ولا بد في الحدود من شهادة الأصل سواء كانت حق الله محضا كحد الزنا واللواط أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي كحد القذف والسرقة.
مسألة 3 - إنما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لاجراء الحد وأما في سائر الآثار فتقبل، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بأم الموطوء وأخته وبنته، وكذا سائر ما يترتب على الواقع المشهود به غير الحد.
مسألة 4 - تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحد، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامة بل والأهلة أيضا.
مسألة 5 - لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا.
مسألة 6 - يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف، فلا تثبت بشهادة الواحد، فلو شهد على كل واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كل واحد تقبل، وكذا لو شهد شاهد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست