responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 98

الثانية: ان يخشى المكلف عدم ادراك عمرة رجب اذا أخر الإحرام الى الميقات، فانه يجوز له أن يحرم قبل الميقات بنية العمرة المفردة في شهر رجب، و تحسب له عمرة رجب و إن وقعت بقية أعمال العمرة في شعبان.

مسألة 22: اذا مر المكلف بالميقات أو المحاذي له، و ترك الاحرام منه عامداً و ملتفتاً و اجتازه،

فإن أمكنه الرجوع اليه او المحاذي له، وجب، فاذا رجع و أحرم من هناك صح، و أما اذا لم يمكن الرجوع اليه، فهل يكفي أن يخرج من الحرم، و يبتعد عنه بالمقدار الممكن و الإحرام من هناك، و اذا لم يتمكن من الخروج عن الحرم أحرم من مكانه؟ و الجواب: ان الأظهر الكفاية، و في حكم ذلك ما اذا لم يصل الى الحرم، و ندم، فان عليه أن يرجع الى أحد المواقيت، أو المكان المحاذي له، و الإحرام منه، و إن لم يمكن ذلك ابتعد عن مكانه بالمقدار الممكن و الإحرام من هناك، و إلّا فمن مكانه.

مسألة 23: قد تسأل: ان من تكون وظيفته الرجوع الى الميقات، هل وظيفته الرجوع الى ميقات أهل بلده، أو يجوز له الرجوع الى أيّ ميقات شاء؟

و الجواب: إن الأظهر هو الرجوع الى أي ميقات شاء، و إن كان الأولى و الأجدر أن يرجع الى ميقات أهل بلده ان أمكن.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست