responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 97

يتمكن من السفر الى مكة بدون ذلك لم يعتبر مقصراً، و لا إثم عليه، و انما عليه كفارة التظليل فحسب.

مسألة 20: قد تسأل ان المسافر الذي يصل الى المدينة المنورة رأساً، هل يجوز له و هو في المدينة أن ينذر الإحرام من جدة،

فيسافر الى جدة محلًا و يحرم من هناك، فيسافر الى مكة محرماً؟ و الجواب: انه غير جائز، كما اذا كان هناك من يرغب في السفر بالطائرة من المدينة المنورة الى جدة، فانه لا يسعه أن يحرم من مسجد الشجرة، اذ لو احرم من هناك حرم عليه التظليل و ركوب الطائرة اذا كان بامكانه عدم التظليل بعد الاحرام، و أما تأجيل احرامه الى ما بعد وصوله الى جدة و الإحرام منها بالنذر، فهو لا يجوز مع تمكنه من الاحرام في أحد المواقيت.

مسألة 21: لا يجوز الاحرام قبل الميقات إلّا في حالتين:

الأولى: أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فيحرم، فيعتبر احرامه صحيحاً و إن كان متمكناً من الإحرام في أحد المواقيت، و لا يجب عليه التجديد اذا مر بأحدها أو ما يحاذيه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون احرامه لعمرة التمتع او العمرة المفردة، أو حج الإفراد.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست