مسألة 24: اذا ترك المكلف الإحرام من الميقات بسبب النسيان او الاغماء أو الجهل بالحكم أو بالميقات أو بما يحاذيه، ثمّ انتبه،
فللمسألة صور: الأولى: ان يتمكن من الرجوع الى الميقات او المكان المحاذي له، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع و الإحرام من هناك. الثانية: أن يكون في الحرم، و لا يمكنه الرجوع الى الميقات، غير أنه متمكن من الرجوع الى خارج الحرم، و حينئذ فيجب عليه أن يخرج من الحرم و يبتعد عنه بالمقدار الممكن و الاحرام من هناك. الثالثة: أن يكون في الحرم، و لا يمكنه أن يرجع الى خارج الحرم، ففي هذه الصورة أن يحرم من مكانه. الرابعة: أن يكون خارج الحرم، و لا يمكنه الرجوع الى الميقات أو ما يحاذيه، و وظيفته عندئذ أن يحرم من مكانه، و الأحوط و الأجدر به الابتعاد عنه بالمقدار الذي يمكنه. و في جميع هذه الصور اذا لم يعمل المكلف بوظيفته عامداً و عالماً و أتى بسائر أعمال العمرة بدون احرام بطلت عمرته، كمن ترك الاحرام لعمرة التمتع من الميقات عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي و أتى بسائر أعمال العمرة بدون احرام، فانه لا اشكال في بطلان عمرته.