مسألة 19: الحجاج الوافدون الى مكة من طريق جدة جواً، فهل يجوز لهم أن يحرموا من جدة؟
الجواب: لا يجوز لهم الاحرام منها، لأنها ليست من أحد المواقيت، و لا طريق لنا للتأكد بأنها محاذية للميقات، و حينئذ فان كانوا متمكنين من الذهاب الى الميقات و الإحرام منه، وجب عليهم ذلك، و إن لم يكونوا متمكنين من ذلك لضيق الوقت، او لمنع السلطات، أو لسبب آخر أحرموا من جدة بالنذر، و يعتبر احرامهم حينئذ صحيحاً، و لا يجب عليهم التجديد من أدنى الحل.
تطبيق و تكميل
هاهنا حالات: الحالة الأولى: ان المسافر كان يعلم من بلده أنه يذهب الى المدينة المنورة بعد وصوله الى جدة، ثمّ يرجع الى مكة، و في هذه الحالة يحرم من مسجد الشجرة أو ما يحاذيه. الحالة الثانية: انه يعلم بعدم ذهابه الى المدينة المنورة بعد وصوله الى جدة، و لكنه كان واثقاً و مطمئناً بتمكنه من الذهاب الى أحد المواقيت كالجحفة أو قرن المنازل و الاحرام منه، ففي هذه الحالة يجوز له أن ينذر الإحرام من مطار بلده، أو من