responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 93

و الجواب: ان المراد منه المعنى الأول.

مسألة 16: قد تسأل ان هذا الحكم هل يختص بمن كان من أهل ذلك البلد، أو يشمل المقيم فيه أيضاً، و إن لم يصدق عليه عنوان الأهل؟

و الجواب: انه يشمل المقيم أيضاً.

مسألة 17: قد تسأل ان من كان منزله في مكة المكرمة، فهل هو مشمول لهذا الحكم أيضاً،

فيجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من مكة؟ و الجواب: انه لا يشمل أهل مكة و الساكنين فيها.

مسألة 18: الحجاج السائرون الى مكة براً من طريق الطائف يحرمون من قرن المنازل،

و قد مرّ ان من المحتمل أن يكون قرن المنازل اسماً للمنطقة، فيشمل الطريق العام أيضاً، لا أنه اسم لخصوص الجبل المشرف على عرفات، و على كل تقدير يجوز الإحرام من المسجد الذي شيد في الطريق العام، لأنه أما ميقات أو محاذ له. و أما الحجاج السائرون الى مكة براً من طريق المدينة المنورة كما يحرمون من مسجد الشجرة أو من محاذاته يمكنهم ان يحرمون من المدينة نفسها بالنذر، بأن ينذروا الاحرام منها فيحرموا.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست