responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 252

هديه في مكانه، ثمّ يحلق أو يقصر، فان من لم يتمكن من الذبح في منى لا بالمباشرة و لا بالاستنابة، جاز له أن يذبح في خارج منى كمكة أو غيرها، و أما وجوب الرمي فهو مشروط بالتمكن و مع العجز عنه حتى بالاستنابة فلا وجوب. و بعد ذلك يذهب بنفسه الى مكة فيطوف حول البيت طواف الحج، و يصلي ركعتيه، فيسعى بين الصفا و المروة، ثمّ يرجع الى البيت فيطوف طواف النساء، و يصلي ركعتيه، فاذا صنع ذلك فقد فرغ عن الحج، و يحل له كل شي‌ء قد حرم عليه حتى النساء. و الحاصل: ان المصدود عن اعمال منى ليس مصدوداً عن الحج لكي يكون مشمولًا للآية الشريفة و الروايات.

مسألة 288: لا يسقط الحج عن المصدود بالهدي،

و عليه الحج من قابل، إلّا اذا كانت استطاعته وليدة تلك السنة، و لم تبق بعد الرجوع من سفره، فحينئذ سقط الوجوب عنه ما لم تتجدد الاستطاعة له بعد ذلك.

مسألة 289: اذا صد عن الرجوع الى منى للمبيت فيها، و رمي الجمار

لم يضر بحجه، و عليه أن يستنيب من يرمي عنه إن أمكن.

مسألة 290: من تعذر عليه اكمال حجه لمانع غير الصد و الحصر

يبطل و لا شي‌ء عليه.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست