هديه في مكانه، ثمّ يحلق أو يقصر، فان من لم يتمكن من الذبح في منى لا بالمباشرة و لا بالاستنابة، جاز له أن يذبح في خارج منى كمكة أو غيرها، و أما وجوب الرمي فهو مشروط بالتمكن و مع العجز عنه حتى بالاستنابة فلا وجوب. و بعد ذلك يذهب بنفسه الى مكة فيطوف حول البيت طواف الحج، و يصلي ركعتيه، فيسعى بين الصفا و المروة، ثمّ يرجع الى البيت فيطوف طواف النساء، و يصلي ركعتيه، فاذا صنع ذلك فقد فرغ عن الحج، و يحل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء. و الحاصل: ان المصدود عن اعمال منى ليس مصدوداً عن الحج لكي يكون مشمولًا للآية الشريفة و الروايات.
مسألة 288: لا يسقط الحج عن المصدود بالهدي،
و عليه الحج من قابل، إلّا اذا كانت استطاعته وليدة تلك السنة، و لم تبق بعد الرجوع من سفره، فحينئذ سقط الوجوب عنه ما لم تتجدد الاستطاعة له بعد ذلك.
مسألة 289: اذا صد عن الرجوع الى منى للمبيت فيها، و رمي الجمار
لم يضر بحجه، و عليه أن يستنيب من يرمي عنه إن أمكن.
مسألة 290: من تعذر عليه اكمال حجه لمانع غير الصد و الحصر