responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 251

ضم الحلق أو التقصير اليه أيضاً، و إن كان مصدوداً عن الطواف و السعي فحسب، فان لم يستمر صده الى آخر ذي الحجة، بأن خلى سبيله بعد أيام التشريق، أو في العشرة الأخيرة، قام بنفسه بالطواف و السعي، فاذا طاف و سعى صح حجه، و لا شي‌ء عليه، و لا يكون حينئذ من المصدود، و ان استمر صده الى آخر ذي الحجة، فعليه أن يستنيب من يطوف عنه، و يصلي ركعتيه، و يسعى، ثمّ يطوف عنه طواف النساء، و يصلي ركعتيه، فاذا صنع النائب ذلك صح حجه، و لا تجري عليه أحكام المصدود أيضاً، و إن لم يكن متمكناً من الاستنابة أيضاً، فحينئذ يكون مصدوداً، و وظيفته أن يذبح الهدي في مكانه، و يضم اليه الحلق أو التقصير ايضاً على الأحوط، و يتحلل بذلك، و عليه الحج في العام القادم اذا لم تكن استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت و لكن تبقى بعد رجوعه من سفره، نعم اذا لم تبق بعد الرجوع، و لم تتجدد له بعد ذلك، سقط عنه الوجوب. و إن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة، لم تجر عليه أحكام المصدود، فانه في هذه الحالة إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح في منى، ثمّ يحلق أو يقصر في مكانه، و يرسل شعره اليها، و بذلك يتحلل، ثمّ يأتي ببقية المناسك، و إن لم يكن متمكناً من الاستنابة جاز له أن يذبح‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست