responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 253

مسألة 291: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون جملًا أو بقرة او شاة،

و لا تعتبر فيه شروط الهدي، و اذا لم يتمكن من الهدي، فهل يجب عليه أن يصوم عشرة أيام بدلًا عنه؟ و الجواب: لا يبعد وجوبه، هذا اذا كان مصدوداً في الحج، و أما اذا كان مصدوداً في العمرة المفردة فلا يجب عليه الصوم.

مسألة 292: من جامع امرأته عامداً و عالماً بالحكم قبل الوقوف بالمشعر،

ثمّ صد و منع عن اكمال الحج من قبل السلطات، فهل تجري عليه أحكام المصدود؟ و الجواب: تجري عليه احكام المصدود، بناءً على ما هو الصحيح من أن الحجة الأولى صحيحة و الثانية عقوبة.

مسألة 293: اذا ساق المكلف هدياً معه، ثمّ صد و منع عن الحج،

كفى ذبح ما ساقه، فان المعيار فيه انما هو بصدق الذبح أو النحر، مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور.

أحكام المَحصور

[مسائل]

مسألة 294: المحصور رجلًا كان أم امرأة، هو الممنوع عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه بالإحرام،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست