مسألة 291: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون جملًا أو بقرة او شاة،
و لا تعتبر فيه شروط الهدي، و اذا لم يتمكن من الهدي، فهل يجب عليه أن يصوم عشرة أيام بدلًا عنه؟ و الجواب: لا يبعد وجوبه، هذا اذا كان مصدوداً في الحج، و أما اذا كان مصدوداً في العمرة المفردة فلا يجب عليه الصوم.
مسألة 292: من جامع امرأته عامداً و عالماً بالحكم قبل الوقوف بالمشعر،
ثمّ صد و منع عن اكمال الحج من قبل السلطات، فهل تجري عليه أحكام المصدود؟ و الجواب: تجري عليه احكام المصدود، بناءً على ما هو الصحيح من أن الحجة الأولى صحيحة و الثانية عقوبة.
مسألة 293: اذا ساق المكلف هدياً معه، ثمّ صد و منع عن الحج،
كفى ذبح ما ساقه، فان المعيار فيه انما هو بصدق الذبح أو النحر، مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور.
أحكام المَحصور
[مسائل]
مسألة 294: المحصور رجلًا كان أم امرأة، هو الممنوع عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه بالإحرام،