مسألة 270: من يجوز له تقديم طواف النساء على الوقوف بالموقفين كالخائف أو غيره من المعذورين،
فاذا قدمه عليه، فهل تحل له النساء؟ و الجواب: لا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك الحج جميعاً.
مسألة 271: اذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء و الخروج مع رفقتها،
و يجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها و لصلاته، و كذلك اذا حاضت بعد طوافها اكثر من النصف، فانه يجوز لها ترك الباقي و الخروج مع رفقتها، و تستنيب لبقية الطواف، و لصلاته على الأحوط وجوباً.
المبيت في منى [هو الواجب الثاني عشر]
[مسائل]
مسألة 272: [ما المراد من المبيت]
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى، و نقصد به تواجد الحجاج فيها في الليل، و لا يجب التواجد فيها في النهار إلّا بقدر ما يتطلبه رمي الجمرات.
مسألة 273: يجب على الحاج التواجد في منى ليلتين،
و هما ليلة الحادي عشر، و ليلة الثاني عشر، و يكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل الى أن