responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 243

مسألة 270: من يجوز له تقديم طواف النساء على الوقوف بالموقفين كالخائف أو غيره من المعذورين،

فاذا قدمه عليه، فهل تحل له النساء؟ و الجواب: لا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك الحج جميعاً.

مسألة 271: اذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء و الخروج مع رفقتها،

و يجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها و لصلاته، و كذلك اذا حاضت بعد طوافها اكثر من النصف، فانه يجوز لها ترك الباقي و الخروج مع رفقتها، و تستنيب لبقية الطواف، و لصلاته على الأحوط وجوباً.

المبيت في منى [هو الواجب الثاني عشر]

[مسائل]

مسألة 272: [ما المراد من المبيت]

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى، و نقصد به تواجد الحجاج فيها في الليل، و لا يجب التواجد فيها في النهار إلّا بقدر ما يتطلبه رمي الجمرات.

مسألة 273: يجب على الحاج التواجد في منى ليلتين،

و هما ليلة الحادي عشر، و ليلة الثاني عشر، و يكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل الى أن‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست