مسألة 266: الكيفية، طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط
و يختلف في النية اذ ينوي هنا طواف النساء و صلاته.
مسألة 267: صورة النية
مثلًا «اطوف طواف النساء لحج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى» و اذا كان نائباً عن الغير ذكر اسم المنوب عنه، و قصد الطواف عنه، و اذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة (حجة الاسلام) و صورتها في الصلاة مثلًا «أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع قربةً الى الله تعالى» و هكذا على ما مر.
مسألة 268: حكمه،
العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره فيطوف و لو محمولًا على متن انسان، و اذا لم يتمكن من ذلك أيضاً لزمته الاستنابة، و أما العاجز عن صلاة الطواف مباشرة يستنيب من يصلي عنه.
مسألة 269: من ترك طواف النساء
سواء أ كان عامداً و عالماً بالحكم، أم كان جاهلًا أو ناسياً ظلت حرمَة النساء عليه الى أن يتداركه، و مع تعذر المباشرة أو تعسرها استناب من يطوف عنه، فاذا طاف النائب حلّت له النساء، و أما اذا مات الحاج قبل تداركه، فان أوصى به خرج من ثلثه، و إلّا لم يجب قضاؤه على وليّه. و حكم نسيان الصلاة في طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحج، و قد تقدم في المسألة رقم (264).