responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 242

مسألة 266: الكيفية، طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط

و يختلف في النية اذ ينوي هنا طواف النساء و صلاته.

مسألة 267: صورة النية

مثلًا «اطوف طواف النساء لحج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى» و اذا كان نائباً عن الغير ذكر اسم المنوب عنه، و قصد الطواف عنه، و اذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة (حجة الاسلام) و صورتها في الصلاة مثلًا «أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع قربةً الى الله تعالى» و هكذا على ما مر.

مسألة 268: حكمه،

العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره فيطوف و لو محمولًا على متن انسان، و اذا لم يتمكن من ذلك أيضاً لزمته الاستنابة، و أما العاجز عن صلاة الطواف مباشرة يستنيب من يصلي عنه.

مسألة 269: من ترك طواف النساء

سواء أ كان عامداً و عالماً بالحكم، أم كان جاهلًا أو ناسياً ظلت حرمَة النساء عليه الى أن يتداركه، و مع تعذر المباشرة أو تعسرها استناب من يطوف عنه، فاذا طاف النائب حلّت له النساء، و أما اذا مات الحاج قبل تداركه، فان أوصى به خرج من ثلثه، و إلّا لم يجب قضاؤه على وليّه. و حكم نسيان الصلاة في طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحج، و قد تقدم في المسألة رقم (264).

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست