responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 244

يتجاوز منتصفه، أو يكون فيها قبل منتصف الليل الى الفجر، فيسمح لمن بقي من أول الليل الى منتصفه في منى أن يغادرها الى مكة أو غيرها، و كذلك يسمح له أن يكون خارج منى الى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذ من النصف الى الفجر. و يستثنى ممن يجب عليه المبيت من الحجاج عدة اصناف: 1- المعذور كالمريض و الممرض و الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت في منى. 2- من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية، كالاكل و الشرب و نحوهما، و كذلك يجوز لمن خرج من منى بعد دخول الليل الى مكة أن يبقى فيها مشتغلًا بالعبادة الى الفجر. 3- من طاف بالبيت و بقى في عبادته ثمّ خرج من مكة و تجاوز بيوتها القديمة، فيجوز له أن يبيت في الطريق من دون أن يصل الى منى. و هؤلاء الاصناف معذورون من المبيت في منى. و يستثنى ممن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدة اشخاص: 1- من لم يجتنب الصيد في احرامه. 2- من أتى النساء على الأحوط الأولى.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست