responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 241

الحجر و كبّر، و قال: «اللهم أمانتي أدّيتها، و ميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة».

طواف النّسَاءِ و صَلاته [و هو الواجب العاشر و الحادي عشر]

مسألة 263: [يجبان على الرجال و النساء]

الواجب العاشر و الحادي عشر طواف النساء و صلاته، و هما واجبان مستقلان، و لهذا لا يبطل الحج بتركهما و إن كان عن علم و عمد، و يجبان على الرجال و النساء.

مسألة 264: موضعه من الناحية التسلسلية بعد طواف الحج، و السعي،

فلا يجوز تقديمه عليهما، و لا على السعي، فلو قدمه عليه وجبت عليه اعادته بعد السعي، و إن كان التقديم عن جهل، بل لا يبعد وجوب الاعادة و إن كان ذلك عن نسيان.

مسألة 265: أثره، اذا طاف الحاج رجلًا كان ام امرأة طواف النساء، حل له ما كان قد حرم عليه بالإحرام،

و هو الاستمتاع الجماعي، و لم يبق عليه من محرمات الإحرام إلّا الصيد الإحرامي، فانه لا يحل له و إن كان في الحل، إلّا بزوال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. و أما حرمة الصيد في الحرم، و حرمة قلع الشجر، و ما ينبت في الحرم، فهما ثابتان على المكلف، على أساس حرمة الحرم، و يشترك فيها المحرم و المحل على السواء.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست