responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 236

النساء، و نريد بحرمة النساء هنا خصوص الاستمتاع بها جماعاً، و أما سائر الوان الاستمتاعات فهي تحل له بالحلق أو التقصير، و كذلك عقد النكاح. (و الآخر) الصيد الإحرامي، و اذا طاف طواف النساء حل له النساء، و اذا زالت الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة حل له الصيد، و أما الصيد الحرمي فقد ظل عليه محرّما ما دام في الحرم. و قد تسأل: ان الطيب هل يحل له بطواف الحج و صلاته فحسب، أو يتوقف على ضم السعي بين الصفا و المروة أيضاً؟ و الجواب: انه يتوقف على ضم السعي أيضاً.

مسألة 259: اذا طاف الرجل طواف النساء، ثمّ قبل امرأته بشهوة

و هي لم تطف طواف النساء فعليه كفارة دم شاة.

مسألة 260: قد تسأل: أن من يجوز له تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوف بالموقفين، فاذا قدمهما عليه، فهل يحل له الطيب؟

و الجواب: لا يحل له الطيب حتى يأتي بتمام اعمال منى، من رمي جمرة العقبة و الذبح و الحلق أو التقصير.

مسألة 261: حكمه،

من ترك الطواف أو صلاته، أو السعي عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي فان تداركه قبل مضي الوقت صح، و إن لم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجة بطل حجه و إحرامه.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست