responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 237

و من ترك الطواف أو السعي جاهلًا بالوجوب، و استمر على هذه الحالة، و لم يتدارك قبل مضي الوقت، بطل حجه و احرامه أيضاً، و على تارك الطواف جهلًا كفارة بدنة. و من ترك صلاة الطواف جاهلًا بوجوبها تداركها في محلّها، و مع عدم التمكن صلاها في مكانه و اذا نسي صلاة الطواف فان تذكر و هو في مكة وجب عليه الاتيان بها في محلها، و إن تذكر بعد الخروج من مكة، فان كان التذكر بعد الابتعاد عن مكة بمسافة قليلة وجب عليه أن يرجع و يصلي في محلّها، أو يستنيب من يصلي عنه، و الأحوط وجوباً أن تكون الاستنابة في حال عجزه من القيام بها مباشرة. و من ترك الطواف نسياناً أتى به، و اذا كان قد سعى طاف و أعاد سعيه على الأحوط الأولى، و اذا تذكر الطواف بعد خروجه من مكة و عدم تمكنه من الرجوع استناب شخصاً يطوف عنه نيابة، و يسعى أيضاً كذلك، على الأحوط الأولى، بل لا يبعد جواز الاستنابة حتى في حال التمكن من المباشرة، و من ترك السعي نسياناً جرى عليه الحكم نفسه. و حال العجز عن المباشرة للطواف أو السعي في الحج لمرض أو نحوه حال العجز عن مباشرتهما كذلك في العمرة، و قد سبق حكمه، فالعاجز عن الطواف يطاف به، و مع العجز عن ذلك أيضاً يستنيب من يطوف عنه، و العاجز عن السعي و لو راكباً يستنيب‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست