responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 235

الكبيرة و المرأة التي تخاف من الحيض و المريض، فيجوز لهؤلاء بعد التلبس باحرام الحج تقديم الطواف و صلاته و السعي على الوقوف بالموقفين. و قد تسأل: هل يجوز لهؤلاء المعذورين أن يقدموا طواف النساء أيضاً على الوقوف بالموقفين؟ و الجواب: انه غير بعيد، و ان كان الاحتياط أولى و أجدر.

مسألة 256: يسوغ للخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من دخول مكة أن يقدم الطواف و صلاته و السعي على الوقوف بالموقفين،

بل يجوز له تقديم طواف النساء أيضاً، فيمضي بعد الانتهاء من اعمال منى الى بلده أو بلد آخر.

مسألة 257: لا يجوز تقديم طواف الحج على الحلق أو التقصير،

فلو قدمه بأن ذهب الى مكة فطاف قبل أن يحلق أو يقصر، فان كان عامداً و عالماً بالحال فعليه التكفير بشاة، و اعادة ما أتى به من الطواف و صلاته و السعي بعد أن يحلق أو يقصر، و إن كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً ثمّ التفت الى الحال حلق أو قصر، و لا كفارة عليه و لا اعادة.

مسألة 258: أثره،

اذا طاف الحاج رجلًا كان ام امرأة و صلى صلاة الطواف، و سعى بين الصفا و المروة، حل له الطيب، و بقى عليه من محرمات الإحرام شيئان: (أحدهما)

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست