responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 194

عنوانها المتميز و الخاص و ان اتصلت بمكة من طريق توسعة العمران.

الرابعة: زمانه،

يجب على الحاج أن يحرم قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن من ادراك الوقوف الواجب بعرفات، و لا يجوز التأخير عن ذلك، و الأفضل أن يحرم في اليوم الثامن، و يمكنه أن يحرم قبل اليوم الثامن بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام دون اكثر منها على الأظهر عامداً و ملتفتاً، و لا فرق في ذلك بين الصحيح و المريض و الشيخ الكبير، و لا بين الرجل و المرأة، نعم اذا اراد أن يخرج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع اختياراً، أو لحاجة ضرورية الى بلدة قريبة أو بعيدة، فقد تقدم انه يجوز له الخروج اذا كان واثقاً بعدم فوات الحج منه، و الأفضل أن يخرج منها محرماً باحرام الحج و إن كان قبل ذي الحجة. و قد تسأل: هل يجوز تأخير الاحرام الى ما بعد زوال يوم عرفة بنحو لا يتمكن بعد الاحرام إلّا من ادراك الركن و هو مسمى الوقوف بعرفات بين الزوال و الغروب؟ و الجواب: انه لا يجوز، و لو اخر كذلك اعتبر آثماً، و إن كان لا يضر بحجه. و قد تسأل: ان من أحرم للحج في أول ذي الحجة أو قبله‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست