responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 193

جاهلًا أو ناسياً فلا شي‌ء عليه.

مسألة 189: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع،

و لا بأس بالاتيان به رجاءً.

[في واجبات حج التمتع]

احرام الحج [هو الواجب الأول من واجبات حج التمتع]

مسألة 190: [خصائص هذا الإحرام متمثلة في النقاط التالية]

الاحرام للحج هو الواجب الأول من واجبات حج التمتع، و خصائص هذا الإحرام متمثلة في النقاط التالية:

الأولى: نيته،

و صورتها مثلًا «احرم لحج التمتع من حجة الاسلام قربة الى الله تعالى» و اذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، و اذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة (حجة الاسلام).

الثانية: صورة احرام الحج صورة احرام عمرة التمتع في الكيفية و الشروط و العناصر

التي يجب توفيرها فيه، و قد تقدم توضيح جميعها في احرام عمرة التمتع، و لا اختلاف بين الإحرامين إلّا في النية.

الثالثة: موضعه من الناحية المكانية مكة المكرمة،

و يراد بها البلدة على امتدادها طولًا و عرضا، فالأحياء الجديدة التي تشكل الامتداد و التوسعة لمكة و تعتبر جزءاً منها عرفاً، يجوز الاحرام فيها، و لا يجوز الاحرام من بلدة أو قرية اخرى التي لها‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست