responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 195

في شهر ذي القعدة جاهلًا بالحكم أو ناسياً، هل يصح احرامه؟ و الجواب: ان الصحة غير بعيدة. و قد تسأل: هل يجوز ان يحرم للعمرة المفردة اثناء اعمال الحج، كما اذا أحرم للحج قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة أيام، ثمّ احرم للعمرة المفردة و أتى بها، و بعد ذلك يذهب الى عرفات؟ و الجواب: لا يبعد جوازه.

الخامسة: حكمه:

من ترك الاحرام نسياناً او جهلًا منه بالحكم الى أن خرج من مكة ثمّ التفت فان كان التفاته قبل وصوله الى عرفات وجب عليه الرجوع الى مكة و الاحرام منها، فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من موضعه، و إن كان بعد وصوله اليها، فهل يجب عليه الرجوع الى مكة اذا كان بامكانه ذلك؟ لا يبعد عدم وجوب الرجوع اليها، بل يحرم من مكانه، و إن كان الأحوط و الأجدر به الرجوع، و اذا تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات لم يجب عليه الرجوع جزماً و إن تمكن و يحرم من مكانه، و لو لم يتذكر و لم يعلم بالحكم الى أن فرغ عن الحج صح حجه و لا شي‌ء عليه.

السادسة: من ترك الاحرام عامداً و عالماً بالحكم وجب عليه أن يتداركه،

فان تدارك قبل الوقوف بعرفات صح حجه و لا‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست