في الطواف، بأن يأتي بالشوط الثامن بقصد أنه جزء من السعي، فلو أتى به كعمل مستقل لم يضر و إن وقع عقيب السعي.
مسألة 176: اذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه،
و اذا كان الزائد شوطاً كاملًا استحب له أن يضيف اليه ستة أشواط أخرى حتى يكون سعياً كاملًا، و يكون ختامه عند الصفا، و اذا كان الزائد اكثر من شوط واحد، فهل يستحب اكماله لكي يكون سعياً كاملًا؟ و الجواب: انه غير بعيد.
مسألة 177: اذا نقص الساعي من اشواط السعي عامداً و عالماً بالحكم أو جاهلًا بذلك،
و لم يكن بامكانه تداركه حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطل حجه، و لزمته الاعادة من قابل، (و دعوى) ان وظيفته في هذه الحالة تنقلب من حجة التمتع الى حج الافراد (مدفوعة) بان الحج اذا بطل بطل احرامه أيضاً، و انقلابه الى احرام حج الافراد او العمرة المفردة بحاجة الى دليل.
مسألة 178: اذا نقص من اشواط سعيه نسياناً وجب عليه التدارك متى تذكر باكمال السعي و تكميل النقص،
و إن كان التذكر بعد الفراغ من اعمال الحج أو الرجوع الى بلدته وجب عليه ان يرجع بنفسه لتكميل السعي و ان لم يتمكن من ذلك