responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 188

بنفسه استناب غيره لذلك، و الأولى في هذه الصورة أن يأتي بنفسه او بنائبه بسعي كامل بقصد الأعم من التكميل و الاستيناف، و لا فرق في ذلك بين أن يكون نسيانه بعد اتمام الشوط الرابع أو قبله، هذا اذا كان حافظاً للشوط المنسي، و الا بطل سعيه و عليه استئنافه من جديد.

مسألة 179: اذا نقص من اشواط سعيه في عمرة التمتع نسياناً فاحل باعتقاد انه فرغ من السعي،

فعليه كفارة بقرة على الأظهر، بدون فرق في ذلك بين أن يكون احلاله بتقليم الاظفار، أو قص الشعر، أو غيره، و حينئذ فإن كان حافظاً للشوط المنسي وجب تداركه بتكميل النقص، و إلّا وجب استئنافه من جديد.

الشك في السّعي

مسألة 180: يجب على الساعي أن يضبط عدد اشواط السعي،

فلو شك فيه بطل سعيه، إلّا في حالتين: (الأولى) أن يكون شكه في الأشواط زيادة و نقيصة، أو نقيصة فقط بعد التقصير شريطة احتمال انه كان حين العمل ملتفتاً الى ما يعتبر في صحة السعي، (الثانية) ان يكون شكه في الزيادة فقط، و قد حدث و هو على المروة، فلا يدري ان الشوط الذي انتهى عنه فعلًا هل هو السابع أو اكثر منه، و أما في غير هاتين الحالتين‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست