responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 186

يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شي‌ء، أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفاً.

أحكامُ السَّعي

مسألة 171: اذا ترك السعي عامداً،

أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته و احرامه، و بالتالي حجه، سواء أ كان عالماً بوجوب السعي أو جاهلًا بذلك.

مسألة 172: اذا ترك السعي نسياناً أتى به عند التذكر،

و إن كان تذكره بعد الفراغ من اعمال الحج و إن لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة.

مسألة 173: اذا لم يكن الساعي متمكناً من السعي بنفسه و مباشرة و لو راكباً أو محمولًا فعليه الاستنابة

كما مر.

مسألة 174: يجوز له تأخير السعي عن الطواف و صلاته بفترة طويلة من نفس اليوم،

بل الأظهر جوازه الى الليل مطلقاً و إن لم يكن فيه تعب في النهار. نعم لا يجوز تأخيره اختياراً الى الغد، فلو أخره الى الغد عامداً و ملتفتاً بطل سعيه.

مسألة 175: اذا زاد في سعيه عامداً و عالماً بطل سعيه،

و لو زاد جاهلًا أو ناسياً لم يبطل، و نقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست