يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شيء، أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفاً.
أحكامُ السَّعي
مسألة 171: اذا ترك السعي عامداً،
أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته و احرامه، و بالتالي حجه، سواء أ كان عالماً بوجوب السعي أو جاهلًا بذلك.
مسألة 172: اذا ترك السعي نسياناً أتى به عند التذكر،
و إن كان تذكره بعد الفراغ من اعمال الحج و إن لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة.
مسألة 173: اذا لم يكن الساعي متمكناً من السعي بنفسه و مباشرة و لو راكباً أو محمولًا فعليه الاستنابة
كما مر.
مسألة 174: يجوز له تأخير السعي عن الطواف و صلاته بفترة طويلة من نفس اليوم،
بل الأظهر جوازه الى الليل مطلقاً و إن لم يكن فيه تعب في النهار. نعم لا يجوز تأخيره اختياراً الى الغد، فلو أخره الى الغد عامداً و ملتفتاً بطل سعيه.
مسألة 175: اذا زاد في سعيه عامداً و عالماً بطل سعيه،
و لو زاد جاهلًا أو ناسياً لم يبطل، و نقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم